مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/
http://developpement.ibda3.org
https://www.facebook.com/dimatanmia.dtالمواضيع الأكثر شعبية
بحـث
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/
http://developpement.ibda3.org
https://www.facebook.com/dimatanmia.dtمشروع قانون أساسي لجمعية اجتماعية
صفحة 1 من اصل 1
مشروع قانون أساسي لجمعية اجتماعية
مشروع قانون أساسي لجمعية اجتماعية
القسم الأول: الاسم، الأهداف، المقر
الفصل الأول: الاسم
بمقتضى الظهير الشريف رقم: 185.367 المؤرخ في: 03 جمادى الأولى 1378 هـ ، الموافق لـ : 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه و تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في: 12 جمادى الأولى 1423 هـ الموافق لـ 23 يوليوز 2002م ، تأسست جمعية أطلقت على نفسها اسم : جمعية …………………………………………………..
الفصل الثاني: الأهداف و الوسائل:
تهدف الجمعية إلى:
• المساهمة في تحسين الظروف المعيشية و الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة المنطقة.
• انجاز مشاريع تنموية بالمنطقة ومتابعتها.
• النهوض بالجانب الثقافي ، و الاهتمام بأوضاع الشباب و الطفولة والمرأة.
• حماية البيئة و التشجيع على المحافظة على توازنها.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة
• تطوير العمل الجماعي و التطوعي لدى الساكنة المحلية.
• تقديم المساعدة و المساندة للسكان المحتاجين وخاصة الأيتام والمتخلى عنه .
• الإهتمام بالمجال الصحي .
• الإهتمام بالتراث والعادات الثقافية وتشجيعها و المساهمة في حماية المآثر التاريخية من الاندثار .
ولتحقيق أهدافها تتخذ الجمعية كل الوسائل القانونية والمشروعة من قبيل:
• عقد شراكات لإنجاز مشاريعها مع المؤسسات و الهيئات ذات الإهتمامات المشتركة.
• ربط علاقات تعاون وتنسيق و تبادل الخبرات مع المنظمات التي تقاسمها نفس الأهداف محليا وطنيا و دوليا.
• تنظيم حملات تحسيسية و أنشطة تربوية رياضية ثقافية بيئية فنية وتوعوية و أيام دراسية ... الخ.
الفصل الثالث: المقر
يقع مقر الجمعية ................................................... و يمكن تغييره أو فتح مقرات أخرى بقرار من المكتب.
القسم الثاني: العضوية و الأجهزة
الفصل الرابع: العضوية:
يعتبر عضوا في الجمعية كل فرد أدى واجب الإنخراط ووافق على القانون الأساسي والداخلي للجمعية .
الفصل الخامس: سحب العضوية
تسحب العضوية من:
• كل عضو في المكتب الإداري تخلف عن الإجتماعات أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ستة مرات متقطعة بدون عذر مقبول بقرار من المكتب، ويبقى محتفظا بحقه كعضو من أعضاء الجمعية
. • كل عضو منخرط في الجمعية أخل بالتزامه لقانونها الأساسي، أو قام بتخريب لمنشآتها، أو استهدف النيل من سمعتها ومصداقيتها، أو التقليص من آدائها، أو معارضة أهدافها، ويتم هدا الإجراء بقرار من المكتب بعد استفسار المعني بالأمر والإستماع إلى دفاعاته.
• وبقرار من المكتب الإداري كذلك، يمكن لهذا الأخير استرجاع عضويته، بعد تقديمه اعتذارا كتابيا والتزاما مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة، يقضي باحترام قوانين الجمعية وقراراتها.
الفصل السادس: الأجهزة
1- الجمع العام: أعلى هيئة تقريرية في الجمعية ينعقد مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من الرئيس أو ثلثي المكتب الذي يقدم خلاله التقريرين الأدبي و المالي من اجل المصادقة عليهما، و انتخاب مكتب جديد و كذا تحديد التوجهات العامة للجمعية وتعديل القانون الأساسي.
و يمكن عقد الجمع العام بصفة استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب الإداري أو أعضاء الجمعية أو عند استقالة أكثر من ثلث أعضاء المكتب.
2- المكتب الإداري: يتكون من 07 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام من بين أعضاء الجمعية الحاضرين فيه عن طريق الاقتراع باللائحة. ويقوم المكتب بتسيير الجمعية و انجاز مشاريعها وأنشطتها ومتابعتها، ويتخذ قراراته بالأغلبية ويجتمع مرة كل شهر على الأقل. وتتوزع وظائف المكتب على الشكل التالي : الرئيس ونائبيه؛ الكاتب العام ونائبه؛ الأمين ونائبه؛ المستشارون.
3- اللجن وفرق العمل: يعين المكتب الإداري لجنا دائمة من بين أعضاء الجمعية لتسيير شؤونها، يرأس كل واحدة منها احد أعضاء المكتب و تنحصر في:
الفصل السابع :
يحق لرئيس الجمعية أن يفوض بعض مهامه أو كلها إلى عضو من أعضاء المكتب الإداري المؤهل لتحمل هذه المسؤولية.
الفصل الثامن:
إن المصالح العامة التي تسهر عليها الجمعية مشتركة فيما بينها بحيث أنه إذا امتنع أحد من تأدية واجب من الواجبات فإن المكتب الإداري، له كامل الصلاحية لأخذ القرار الزجري المناسب.
القسم الثالث: الموارد
الفصل التاسع:
تتكون موارد الجمعية من:
• واجبات الانخراط السنوي؛
• عائدات المشاريع التي أنجزتها الجمعية؛
• إعانات، منح و هبات الأفراد أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو المنظمات غير الحكومية شريطة احترام أهداف ومبادئ الجمعية.
الفصل العاشر:
تصرف مداخيل الجمعية في انجاز وتسيير مشاريعها وأنشطتها
القسم الرابع: مقتضيات عامة
الفصل الحادي عشر:
تودع أموال الجمعية في حساب بنكي ويمكن فتح حسابات أخرى. و تسحب هذه الأموال بـ:
• توقيعي الرئيس مع الأمين ؛
الفصل الثاني عشر :
يمكن للجمعية أن تتعاقد مع محام مقبول من طرف المجلس الأعلى للقضاء، قصد الاستشارة القانونية والدفاع على مصالحها عند الاقتضاء.
الفصل الثالث عشر:
عند حل الجمعية لسبب من الأسباب فان ممتلكاتها و مشاريعها تبقى في خدمة السكان المساهمين فيها تحت إشراف لجنة محلية تتكون من سبعة أفراد من المساهمين أو المنخرطين في الجمعية المنحلة إلى تأسيس جمعية كفأة تواصل عمل الجمعية المنحلة .
القسم الأول: الاسم، الأهداف، المقر
الفصل الأول: الاسم
بمقتضى الظهير الشريف رقم: 185.367 المؤرخ في: 03 جمادى الأولى 1378 هـ ، الموافق لـ : 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه و تعديله بالقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في: 12 جمادى الأولى 1423 هـ الموافق لـ 23 يوليوز 2002م ، تأسست جمعية أطلقت على نفسها اسم : جمعية …………………………………………………..
الفصل الثاني: الأهداف و الوسائل:
تهدف الجمعية إلى:
• المساهمة في تحسين الظروف المعيشية و الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة المنطقة.
• انجاز مشاريع تنموية بالمنطقة ومتابعتها.
• النهوض بالجانب الثقافي ، و الاهتمام بأوضاع الشباب و الطفولة والمرأة.
• حماية البيئة و التشجيع على المحافظة على توازنها.
• نشر ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة
• تطوير العمل الجماعي و التطوعي لدى الساكنة المحلية.
• تقديم المساعدة و المساندة للسكان المحتاجين وخاصة الأيتام والمتخلى عنه .
• الإهتمام بالمجال الصحي .
• الإهتمام بالتراث والعادات الثقافية وتشجيعها و المساهمة في حماية المآثر التاريخية من الاندثار .
ولتحقيق أهدافها تتخذ الجمعية كل الوسائل القانونية والمشروعة من قبيل:
• عقد شراكات لإنجاز مشاريعها مع المؤسسات و الهيئات ذات الإهتمامات المشتركة.
• ربط علاقات تعاون وتنسيق و تبادل الخبرات مع المنظمات التي تقاسمها نفس الأهداف محليا وطنيا و دوليا.
• تنظيم حملات تحسيسية و أنشطة تربوية رياضية ثقافية بيئية فنية وتوعوية و أيام دراسية ... الخ.
الفصل الثالث: المقر
يقع مقر الجمعية ................................................... و يمكن تغييره أو فتح مقرات أخرى بقرار من المكتب.
القسم الثاني: العضوية و الأجهزة
الفصل الرابع: العضوية:
يعتبر عضوا في الجمعية كل فرد أدى واجب الإنخراط ووافق على القانون الأساسي والداخلي للجمعية .
الفصل الخامس: سحب العضوية
تسحب العضوية من:
• كل عضو في المكتب الإداري تخلف عن الإجتماعات أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ستة مرات متقطعة بدون عذر مقبول بقرار من المكتب، ويبقى محتفظا بحقه كعضو من أعضاء الجمعية
. • كل عضو منخرط في الجمعية أخل بالتزامه لقانونها الأساسي، أو قام بتخريب لمنشآتها، أو استهدف النيل من سمعتها ومصداقيتها، أو التقليص من آدائها، أو معارضة أهدافها، ويتم هدا الإجراء بقرار من المكتب بعد استفسار المعني بالأمر والإستماع إلى دفاعاته.
• وبقرار من المكتب الإداري كذلك، يمكن لهذا الأخير استرجاع عضويته، بعد تقديمه اعتذارا كتابيا والتزاما مصادقا عليها من طرف السلطات المختصة، يقضي باحترام قوانين الجمعية وقراراتها.
الفصل السادس: الأجهزة
1- الجمع العام: أعلى هيئة تقريرية في الجمعية ينعقد مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من الرئيس أو ثلثي المكتب الذي يقدم خلاله التقريرين الأدبي و المالي من اجل المصادقة عليهما، و انتخاب مكتب جديد و كذا تحديد التوجهات العامة للجمعية وتعديل القانون الأساسي.
و يمكن عقد الجمع العام بصفة استثنائية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب الإداري أو أعضاء الجمعية أو عند استقالة أكثر من ثلث أعضاء المكتب.
2- المكتب الإداري: يتكون من 07 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام من بين أعضاء الجمعية الحاضرين فيه عن طريق الاقتراع باللائحة. ويقوم المكتب بتسيير الجمعية و انجاز مشاريعها وأنشطتها ومتابعتها، ويتخذ قراراته بالأغلبية ويجتمع مرة كل شهر على الأقل. وتتوزع وظائف المكتب على الشكل التالي : الرئيس ونائبيه؛ الكاتب العام ونائبه؛ الأمين ونائبه؛ المستشارون.
3- اللجن وفرق العمل: يعين المكتب الإداري لجنا دائمة من بين أعضاء الجمعية لتسيير شؤونها، يرأس كل واحدة منها احد أعضاء المكتب و تنحصر في:
الفصل السابع :
يحق لرئيس الجمعية أن يفوض بعض مهامه أو كلها إلى عضو من أعضاء المكتب الإداري المؤهل لتحمل هذه المسؤولية.
الفصل الثامن:
إن المصالح العامة التي تسهر عليها الجمعية مشتركة فيما بينها بحيث أنه إذا امتنع أحد من تأدية واجب من الواجبات فإن المكتب الإداري، له كامل الصلاحية لأخذ القرار الزجري المناسب.
القسم الثالث: الموارد
الفصل التاسع:
تتكون موارد الجمعية من:
• واجبات الانخراط السنوي؛
• عائدات المشاريع التي أنجزتها الجمعية؛
• إعانات، منح و هبات الأفراد أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو المنظمات غير الحكومية شريطة احترام أهداف ومبادئ الجمعية.
الفصل العاشر:
تصرف مداخيل الجمعية في انجاز وتسيير مشاريعها وأنشطتها
القسم الرابع: مقتضيات عامة
الفصل الحادي عشر:
تودع أموال الجمعية في حساب بنكي ويمكن فتح حسابات أخرى. و تسحب هذه الأموال بـ:
• توقيعي الرئيس مع الأمين ؛
الفصل الثاني عشر :
يمكن للجمعية أن تتعاقد مع محام مقبول من طرف المجلس الأعلى للقضاء، قصد الاستشارة القانونية والدفاع على مصالحها عند الاقتضاء.
الفصل الثالث عشر:
عند حل الجمعية لسبب من الأسباب فان ممتلكاتها و مشاريعها تبقى في خدمة السكان المساهمين فيها تحت إشراف لجنة محلية تتكون من سبعة أفراد من المساهمين أو المنخرطين في الجمعية المنحلة إلى تأسيس جمعية كفأة تواصل عمل الجمعية المنحلة .
مواضيع مماثلة
» قانون أساسي لجمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ
» مشروع القانون الأساسي لجمعية رياضية
» المنهاج في صياغة قانون الجمعيات
» مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2012
» قراءة في مشروع قانون رقم06.47 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية
» مشروع القانون الأساسي لجمعية رياضية
» المنهاج في صياغة قانون الجمعيات
» مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2012
» قراءة في مشروع قانون رقم06.47 يتعلق بجبايات الجماعات المحلية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى