مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/
http://developpement.ibda3.org
https://www.facebook.com/dimatanmia.dtالمواضيع الأكثر شعبية
بحـث
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/
http://developpement.ibda3.org
https://www.facebook.com/dimatanmia.dtالقانون الأساسي للتعاونية ................ للصناعة التقليدية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
القانون الأساسي للتعاونية ................ للصناعة التقليدية
القانون الأساسي للتعاونية ................ للصناعة التقليدية
الباب الأول
التأسيس – التسمية المقر – المدة - الغرض:
الفصل 1:
تأسست تعاونية …………………………… بتاريخ ................. الموافق .....................هـ بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد طبقا للقانون 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 الصادر في 22 ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993) و المرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 5 ربيع الأول 1414هـ (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 24.83 و للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (الموافق ل17 دجنبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري و القرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي و لقرار وزير المالية رقم 67.355 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (17 دجنبر 1968) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر كما تتم تغييره و تتميمه، تعاونية للصناعة التقليدية تحمل اسم: " تعاونية ..................للصناعة التقليدية ".
الفصل2:
يوجد المقر الحالي للتعاونية ب .......................................................................
الفصل3:
تشمل الدائرة الترابية للتعاونية …………………...
الفصل4:
حددت مدة التعاونية في 99 (تسعة و تسعين) سنة.
الفصل 5:
حددت التعاونية غرضها في :................................. و القيام بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية لفائدة المتعاونين.
الباب الثاني
رأس المال و الحصص:
الفصل 6:
- يحدد رأس مال التعاونية المكتتب به في .................. درهما (بالحروف درهم) يسلم منها (10/1) العشر منه عند التأسيس أي ........................... (بالحروف درهم) . و يتكون من ................. حصة، قيمة كل واحدة منها .................... درهما (بالحروف درهما).
الفصل7:
يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى مبلغ ................................ (بالحروف درهم) و ذلك بقبول أعضاء جدد أو باكتتاب حصص إضافية من لدن المنخرطين، و لا يمكن أن يقل رأس مال التعاونية عن 20000.00 درهما.
الباب الثالث
القبول – الانسحاب – الفصل:
الفصل 8: لا يمكن أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص المنخرطون ......................... و العاملون بقطاع .............................. بالمغرب و المقيمون فيه بشرط ألا يكونوا متوفرين في المدينة التي تأسست فيها التعاونية المذكورة على سكن ملائم لسكناهم و أن لا يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى ........................ بنفس الجماعة.
و يتم قبول أو انسحاب أو فصل الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون المنظم للتعاونيات.
الباب الرابع
الحقوق – الالتزامات – المسؤولية:
الفصل9:
يلتزم كل عضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها و يحق له أن يستفيد من خدماتها في إطار الفصل الخامس من نفس القانون:
- إيجاد ..................
- الاستفادة من الأعمال الاجتماعية و الثقافية التي تقدمها التعاونية لفائدة أعضائها.
الفصل 10:
يعتبر المنخرطون في التعاونية مسؤولون على وجه التضامن عن إرجاع القروض الممنوحة لها من قبل مؤسسات القرض المقبولة.
الفصل 11:
يتعهد كل عضو تجاه التعاونية بما يلي:
- تزويد التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة.
- الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العامة و مجلس الإدارة.
- الالتزام بتسديد الحصة في الآجال المقررة.
- دفع حصة التسيير في الوقت المحدد.
- الالتزام بتطبيق القانون الداخلي والأساسي للتعاونية.
و يترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية.
- دفع الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي.
- الفصل من التعاونية عند الاقتضاء.
الباب الخامس
التنظيم و التسيير:
الفصل 12:
تعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34 و 39 و 40 و 43 من القانون و تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية. و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال السنة في الأشهر الثلاثة التالية لاختتام السنة المالية.
كما تنعقد في شكل جمعية غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.
الفصل 13:
لكل عضو في الجمعيات العامة صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يملكها. ويمكن للعضو في حالة وجود عذر مقبول أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة.
الفصل 13مكرر(3):
إذا تجاوزت التعاونية عددا يصعب معه توفر الأنصبة المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون رقم 83.24 جاز لها إحداث جمعيات فروع يحدد عددها و دوائر نشاطها في نظامها الداخلي.
و تعقد جمعيات الفروع اجتماعاتها قبل الاجتماع العام لمكتب الممثلين الوارد بالفصل 47 من القانون وفق جدول زمني يحدده مجلس إدارة التعاونية. و يقوم كل فرع بانتخاب مكتب يتألف من رئيس و كاتب و نائبين لهما من بين أعضاءه و ذلك لتأمين سير الفرع وفق مقررات مكتب الممثلين و مجلس إدارة التعاونية.
و تستدعى جمعيات الفروع من طرف رؤساء مكاتبها على النحو المنصوص عليه في الفصل 49 من القانون رقم 24.83 و يشترط لصحة مداولات جمعيات الفروع توفير النصاب والأغلبية المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من الفصل 43 من القانون المذكور.
و تثبت هذه المداولات طبقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون. و توجه طلبات الانخراط في التعاونية إلى مكتب الفرع الذي يجب أن يحيلها على مجلس إدارة التعاونية من أجل القبول و عرضها على مكتب الممثلين للموافقة.
الفصل14:
يتألف مجلس إدارة التعاونية من 9 (تسعة ) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة. و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
الفصل 15:
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متوالين دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
الباب السادس
السنة المالية – المراقبة:
الفصل 16 :
تبتدئ السنة المالية للتعاونية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
الفصل 17:
تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ثلاثة متعاونين خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هذا الأخير باسم التعاونية. ويجب أن تقدم هذه اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة.
الفصل 18:
تعين الجمعية العامة في كل سنة مراقبا (أو مراقبين) للحسابات يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية ووضعها المالي وإعداد تقرير في هذا الشأن. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية باطلا إن لم يعرض فيه التقرير المذكور أعلاه.
الباب السابع
الاندماج – الحل – التصفية:
الفصل 19:
يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى لها نفس الأغراض، ويخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى كذلك تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل 20:
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون طبقا لما ينص عليه الفصل 86 من القانون.
الباب الثامن
مقتضيات مختلفة:
الفصل 21:
في حالة نشوب نزاع في حظيرة التعاونية يتعين عرض الأمر قبل اللجوء إلى القضاء على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذه الاتحاد. و يكون موطن التعاونية هو (العنوان) : .....................................
الفصل 22:
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون وتخضع لمراقبة الدولة الواردة في الفصلين 79 و 80 من القانون المنظم للتعاونيات. ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المشار إليه في الفصل 79 من نفس القانون.
الفصل 23:
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام الداخلي للتعاونية عند الضرورة شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة غير العادية.
الرئيس الكاتب
الباب الأول
التأسيس – التسمية المقر – المدة - الغرض:
الفصل 1:
تأسست تعاونية …………………………… بتاريخ ................. الموافق .....................هـ بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد طبقا للقانون 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 الصادر في 22 ربيع الأول 1414هـ (10 شتنبر 1993) و المرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 5 ربيع الأول 1414هـ (22 سبتمبر 1993) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 24.83 و للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (الموافق ل17 دجنبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري و القرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي و لقرار وزير المالية رقم 67.355 بتاريخ 26 رمضان 1388 هـ (17 دجنبر 1968) المتعلق بتطبيق المرسوم الملكي السالف الذكر كما تتم تغييره و تتميمه، تعاونية للصناعة التقليدية تحمل اسم: " تعاونية ..................للصناعة التقليدية ".
الفصل2:
يوجد المقر الحالي للتعاونية ب .......................................................................
الفصل3:
تشمل الدائرة الترابية للتعاونية …………………...
الفصل4:
حددت مدة التعاونية في 99 (تسعة و تسعين) سنة.
الفصل 5:
حددت التعاونية غرضها في :................................. و القيام بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية لفائدة المتعاونين.
الباب الثاني
رأس المال و الحصص:
الفصل 6:
- يحدد رأس مال التعاونية المكتتب به في .................. درهما (بالحروف درهم) يسلم منها (10/1) العشر منه عند التأسيس أي ........................... (بالحروف درهم) . و يتكون من ................. حصة، قيمة كل واحدة منها .................... درهما (بالحروف درهما).
الفصل7:
يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى مبلغ ................................ (بالحروف درهم) و ذلك بقبول أعضاء جدد أو باكتتاب حصص إضافية من لدن المنخرطين، و لا يمكن أن يقل رأس مال التعاونية عن 20000.00 درهما.
الباب الثالث
القبول – الانسحاب – الفصل:
الفصل 8: لا يمكن أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص المنخرطون ......................... و العاملون بقطاع .............................. بالمغرب و المقيمون فيه بشرط ألا يكونوا متوفرين في المدينة التي تأسست فيها التعاونية المذكورة على سكن ملائم لسكناهم و أن لا يكونوا منخرطين في تعاونية أخرى ........................ بنفس الجماعة.
و يتم قبول أو انسحاب أو فصل الأعضاء طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون المنظم للتعاونيات.
الباب الرابع
الحقوق – الالتزامات – المسؤولية:
الفصل9:
يلتزم كل عضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها و يحق له أن يستفيد من خدماتها في إطار الفصل الخامس من نفس القانون:
- إيجاد ..................
- الاستفادة من الأعمال الاجتماعية و الثقافية التي تقدمها التعاونية لفائدة أعضائها.
الفصل 10:
يعتبر المنخرطون في التعاونية مسؤولون على وجه التضامن عن إرجاع القروض الممنوحة لها من قبل مؤسسات القرض المقبولة.
الفصل 11:
يتعهد كل عضو تجاه التعاونية بما يلي:
- تزويد التعاونية بكل المعلومات المطلوبة سليمة.
- الالتزام بتنفيذ قرارات الجمعية العامة و مجلس الإدارة.
- الالتزام بتسديد الحصة في الآجال المقررة.
- دفع حصة التسيير في الوقت المحدد.
- الالتزام بتطبيق القانون الداخلي والأساسي للتعاونية.
و يترتب عن إخلال المتعاون بهذه التعهدات الجزاءات التالية.
- دفع الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي.
- الفصل من التعاونية عند الاقتضاء.
الباب الخامس
التنظيم و التسيير:
الفصل 12:
تعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34 و 39 و 40 و 43 من القانون و تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية. و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال السنة في الأشهر الثلاثة التالية لاختتام السنة المالية.
كما تنعقد في شكل جمعية غير عادية للبث في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.
الفصل 13:
لكل عضو في الجمعيات العامة صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي يملكها. ويمكن للعضو في حالة وجود عذر مقبول أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة.
الفصل 13مكرر(3):
إذا تجاوزت التعاونية عددا يصعب معه توفر الأنصبة المنصوص عليها في الفصل 43 من القانون رقم 83.24 جاز لها إحداث جمعيات فروع يحدد عددها و دوائر نشاطها في نظامها الداخلي.
و تعقد جمعيات الفروع اجتماعاتها قبل الاجتماع العام لمكتب الممثلين الوارد بالفصل 47 من القانون وفق جدول زمني يحدده مجلس إدارة التعاونية. و يقوم كل فرع بانتخاب مكتب يتألف من رئيس و كاتب و نائبين لهما من بين أعضاءه و ذلك لتأمين سير الفرع وفق مقررات مكتب الممثلين و مجلس إدارة التعاونية.
و تستدعى جمعيات الفروع من طرف رؤساء مكاتبها على النحو المنصوص عليه في الفصل 49 من القانون رقم 24.83 و يشترط لصحة مداولات جمعيات الفروع توفير النصاب والأغلبية المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من الفصل 43 من القانون المذكور.
و تثبت هذه المداولات طبقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون. و توجه طلبات الانخراط في التعاونية إلى مكتب الفرع الذي يجب أن يحيلها على مجلس إدارة التعاونية من أجل القبول و عرضها على مكتب الممثلين للموافقة.
الفصل14:
يتألف مجلس إدارة التعاونية من 9 (تسعة ) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة. و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
الفصل 15:
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متوالين دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
الباب السادس
السنة المالية – المراقبة:
الفصل 16 :
تبتدئ السنة المالية للتعاونية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
الفصل 17:
تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ثلاثة متعاونين خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هذا الأخير باسم التعاونية. ويجب أن تقدم هذه اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة.
الفصل 18:
تعين الجمعية العامة في كل سنة مراقبا (أو مراقبين) للحسابات يتكلف بمراجعة حسابات التعاونية ووضعها المالي وإعداد تقرير في هذا الشأن. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية باطلا إن لم يعرض فيه التقرير المذكور أعلاه.
الباب السابع
الاندماج – الحل – التصفية:
الفصل 19:
يمكن للتعاونية بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة تعاونيات أخرى لها نفس الأغراض، ويخضع حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى كذلك تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل 20:
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون طبقا لما ينص عليه الفصل 86 من القانون.
الباب الثامن
مقتضيات مختلفة:
الفصل 21:
في حالة نشوب نزاع في حظيرة التعاونية يتعين عرض الأمر قبل اللجوء إلى القضاء على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذه الاتحاد. و يكون موطن التعاونية هو (العنوان) : .....................................
الفصل 22:
يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون وتخضع لمراقبة الدولة الواردة في الفصلين 79 و 80 من القانون المنظم للتعاونيات. ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المشار إليه في الفصل 79 من نفس القانون.
الفصل 23:
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير ويتمم النظام الداخلي للتعاونية عند الضرورة شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة غير العادية.
الرئيس الكاتب
رد: القانون الأساسي للتعاونية ................ للصناعة التقليدية
سلام عليكم انا صانع تقليدي باشتراكي معكم في هذا المنتدى الرائع
هل ساتوصل بكل جديد عن الصناعة التقلدية في علبة الرسائل الخاصة بي وشكرا
هل ساتوصل بكل جديد عن الصناعة التقلدية في علبة الرسائل الخاصة بي وشكرا
abdellatif- عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
مواضيع مماثلة
» القانون الأساسي للتعاونية السكنية التشارك لرجال و نساء التعليم
» القانون الأساسي للجمعية
» مشروع القانون الأساسي لجمعية رياضية
» مشروع القانون الأساسي لجمعية رياضية
» المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
» القانون الأساسي للجمعية
» مشروع القانون الأساسي لجمعية رياضية
» مشروع القانون الأساسي لجمعية رياضية
» المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى