التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات

اذهب الى الأسفل

النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات Empty النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات

مُساهمة من طرف Admin الأحد 27 مايو 2012 - 13:57


الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة بتاريخ 3 محرم 1432 ( 9 ديسمبر 2010)



مرسوم رقم 2.10.452 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر2010)

بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.





الوزير الأول،



بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛



وعلى المر سوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973 ) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛



وعلى المر سوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 ( 31 ديسمبر 1973 ) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات كما وقع تغييره وتتميمه ؛



وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر1383 (8 يوليو1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛



وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968 ) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛



وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 ابريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛



وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛



وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات ا العمومية ؛



وعلى المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 ( 4 ماي 2004 ) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛



وعلى المرسوم رقم 2.10.062 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 ( 17 مارس 2010 ) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4؛



وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزا ري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 ( 16 أكتوبر 2010 ).



رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات تمهيدية

المادة 1
تحدث هيئة للمساعدين التقنيين مشتركة بين الوزارات



المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين التقنيين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.

ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .



المادة 3

يتولى المساعدون التقنيون حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:

السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛

جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛

تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛

القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين ؛

تقديم المساعدة و الدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛

تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها .

ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.

المادة 4

تشتمل هيئة المساعدين التقنيين على الدرجات التالية :

مساعد تقني من الدرجة الرابعة ؛

مساعد تقني من الدرجة الثالثة ؛

مساعد تقني من الدرجة الثانية ؛

مساعد تقني من الدرجة الأولى.



المادة 5

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة على الرتب التالية :

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 1 14

الرتبة الثا لثة، الرقم الاستدلالي : 150

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 157

الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 165

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 174

الرتبة السابقة، الرقم الاستدلالي : 183

الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي : 192

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 201

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 220



المادة 6

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 151

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 161

الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 173

 الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 185

الرتبة الخا مسة، الرقم الاستدلالي : 197

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 209

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 222

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 236

الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 262



المادة 7

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية على الرتب التالية :

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 177

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 193

الرتبة الثا لثة، الرقم الاستدلالي : 208

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 225

الرتبة الخا مسة، الرقم الاستدلالي : 242

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 260

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 277

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 291

الرتبة التا سعة، الرقم الاستدلالي : 305

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 318



المادة 8

تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى على الرتب التالية :

الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 207

الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 224

الرتبة الثا لثة، الرقم الاستدلالي : 241

الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 259

الرتبة الخا مسة، الرقم الاستدلالي : 276

الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 293

الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 311

الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 332

الرتبة التا سعة، الرقم الاستدلالي : 353

الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 373



الباب الثاني
التوظيف والترقي

المادة 9
يوظف المساعدون التقنيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :

شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛

إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 المصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004 ) المشار إليه أعلاه.

ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.





المادة 10

يعين المساعدون التقنيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) المشار إليه أعلاه. .



المادة 11

يعين المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.



المادة 12

يعين المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) المشار إليه أعلاه.



المادة 13

تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383( 8 يوليو 1963 ) المشار إليه أعلاه.

الباب الثالث
مقتضيات هامة

المادة 14

تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 9 في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 15

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة ألعمومية شروط وإجراءات وبرامج المباراة وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.



المادة 16

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.

وإذا لم يتم ترسميهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.





المادة 17

يعين المساعدون التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للمواء 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه أعلاه.

تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في هذا المرسوم مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963 ) المشار إليه أعلاه.

ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة بمثابة سلم الأجور 5 .

الباب الرابع
نظام التعويضات

المادة 18

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب :

المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 ( 20 فبراير 1991 ) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه :

المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 ( 2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه:

ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى بمثابة سلالم الأجور 5 و 6 و 7 و 8.



الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4


المادة 19

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات : مسير آلة ومساعد تقني من الصنف الثاني ومسير الأشغال بوزارة الداخلية وعون تقني للمالية ومسير أوراش للتجهيز ورقيب بحري للتجهيز وعون تقني للفلاحة وممرض بيطري مختص للفلاحة وعون تقني للمياه والغابات وفارس من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومسير أوراش للنقل وحارس بحري للبحرية التجارية وعون الاستغلال للبريد والمواصلات.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 20

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات : مسير آلة ممتاز ومساعد تقني من الصنف الأول ومسير الأشغال ممتاز للداخلية ورسام للداخلية وعون تقني ممتاز للمالية ومسير أوراش ممتاز للتجهيز ورقيب بحري ممتاز للتجهيز وعون تقني للتجهيز وعون تقني ممتاز للفلاحة وعون تقني ممتاز للمياه والغابات وفارس ممتاز من الطبقة الثانية للمياه والغابات ومسير أوراش ممتاز للنقل ومراقب للنقل والسير على الطرق للنقل وحارس بحري ممتاز للبحرية التجارية وعون تقني للطاقة والمعادن وعون تقني للتجارة والصناعة وعون تقني للصناعة التقليدية.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة الموظفون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية،

المادة 21

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات : عريف ومساعد تقني خارج الصنف ورسام واضع المشاريع للداخلية ومراقب بحري للتجهيز ومحضر بالمختبر للفلاحة وفارس ممتاز من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومراقب ممتاز للنقل والسير على الطرق للنقل ومراقب الملاحة التجارية والصيد البحري ومحضر بالمختبر للطاقة والمعادن.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 22

يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات : مساعد تقني خارج الصنف ممتاز ومحضر ممتاز بالمختبر للفلاحة ومحضر ممتاز للطاقة والمعادن.

كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.



المادة 23

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و21 و 22 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و21 و 22 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد تقني من الدرجة الرابعة ومساعد تقني من الدرجة الثا لثة ومساعد تقني من الدرجة الثانية ومساعد تقني من الدرجة الأولى.

يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.



الباب السادس
مقتضيات ختامية


المادة 24

ينسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم :

المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير آلة و مسير آلة ممتاز وعريف الواردة في المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 ( 14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات مساعد تقني من الصنف الثاني ومساعد تقني من الصنف الأول ومساعد تقني خارج الصنف ومساعد تقني خارج الصنف ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 ( 13 أكتوبر 1967 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير الأشغال ومسير الأشغال ممتاز ورسام واضع المشاريع الواردة في المرسوم الملكي رقم 1173.66 الصادر في 22 من شوال 1386 ( 2 فبراير 1967 ) بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛

المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون تقني وعون تقني ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقما 1191.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 ( 9 مارس 1967 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير الأ وراش و مسير أوراش ممتاز ورقيب بحري ورقيب بحري ممتاز وعون تقني ومراقب بحري الواردة في المرسوم رقم 2.83.440 الصادر في 17 من رجب 1406 ( 28 مارس 1986 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني وعون تقني ممتاز وممرض بيطري مختص ومحضر بالمختبر ومحضر ممتاز بالمختبر الواردة في المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 ( 9 مارس 1967 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني وعون تقني ممتاز وفارس من الطبقة الأولى وفارس ممتاز من الطبقة الثانية وفارس ممتاز من الطبقة الأولى الواردة في المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 ( 16 يونيو 1994 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين و العلميين العاملين بالمياه والغابات ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير أوراش ومسير أوراش ممتاز ومراقب النقل والسير على الطرق ومراقب ممتاز للسير على الطرق الواردة في المرسوم رقم 2.90.158 الصادر في 30 من شوال 1410 ( 25 ماي 1990 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مسيري الأ وراش ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعة لوزارة النقل ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات حارس بحري وحارس بحري ممتاز ومراقب البحرية التجارية الواردة في المرسوم رقم 2.77.515 الصادر في 20 من شوال 1397 ( 4 أكتوبر1977 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني ومحضر بالمختبر ومحضر ممتاز بالمختبر الواردة في المرسوم رقم 2.90.934 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 ( 29 أبريل 1993 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجة عون تقني الواردة في المرسوم رقم 2.84.188 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 ( 3 فبراير 1987 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة ؛

 المقتضيات المتعلقة بدرجة عون تقني بوزارة الصناعة التقليدية الواردة في المرسوم رقم 2.73.620 الصادر في 16 من صفر 1394 ( 11 مارس 1974 ) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجة عون الاستغلال بوزارة البريد والمواصلات الواردة في المرسوم رقم 2.82.795 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.



المادة 25

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتدا ء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.





وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 ( 29 أكتوبر 2010 ).





الإمضاء : عباس الفاسي .



وقعه بالعطف :



وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى