التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء (1)

اذهب الى الأسفل

الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء (1) Empty الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء (1)

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 5 يونيو 2012 - 12:45


الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء (1)

الاستاذ: خالد خالص

يفترض في القرار الاداري الذي يؤثر في المراكز القانونية للاطراف صحته ومشروعيته اذ لا معنى لان تصدر الادارة ( ونقصد بالادارة جميع الجهات التي تصدر قرارات ادارية سواء كانت هذه الجهات تابعة للجهاز التنفيذي او لغيره ) قرارات معيبة او غير مشروعة وهي تسعى الى تحقيق المصلحة العامة طبقا للقانون.
وانطلاقا من هذه القاعدة فان على من يدعي عدم صحة وعدم مشروعية القرار الاداري ان يتبث العكس. فمتخذ القرار الاداري سواء كان القرار مشروعا او متجاوزا للسلطة يجد نفسه دائما في مكان المدعى عليه اي في وضعية مريحة مقارنة مع طالب الالغاء الذي يجد نفسه مكان المدعي وما تتطلبه هذه الوضعية من نفس ومن جهود للنجاح في اقناع القاضي بالغائه. فبالرغم من ان القضاء الاداري المغربي دأب على مطالبة الادارة بتقديم جميع الحجج التي ادت الى اتخاد القرار الاداري ( محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الاداري المغربي بعد احداث المحاكم الادارية، دار القلم، 2002، ص. 131 ) فان مهمة دفاع طالب الالغاء تبقى مهمة دقيقة وصعبة امام الجانب التقني لهذه الدعوى.
فالى جانب الشروط الشكلية المتعلقة بقبول دعوى الالغاء والمتعلقة بالقرار المطعون فيه و بالطاعن في القرار و بآجال الطعن وعدم وجود امكانية الدعوى الموازية فان المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية تنص على ان "كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة –و- يحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة". واسباب الطعن هاته هي التي تشكل الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء. ولا بد من التذكير بان المشرع لا يشترط ان تكون العيوب الخمسة مجتمعة كلها في القرار المطعون فيه بالالغاء بل يكفي قيام اي عيب منها ليقرر القضاء الاداري الغائه.
1- عيب عدم الاختصاص : :
يقصد بالاختصاص الصلاحية او الاهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة ادارية معينة في اتخاذ قرارات ادارية. وحينما يصدر القرار الاداري عن سلطة لا تملك الاهلية القانونية لاصداره فان القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص.
وعيب عدم الاختصاص من النظام العام ويمكن للقاضي الاداري اتارثه تلقائيا وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي.
وعدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الاداري ينقسم الى ثلاثة اقسام : عدم الاختصاص الموضوعي، عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزماني.
- عدم الاختصاص الموضوعي :
وينقسم بدوره الى عدم الاختصاص الايجابي كأن يصدر القرار على جهة غير مختصة في اصداره والى عدم الاختصاص السلبي كأن ترفض جهة مختصة اصدار قرار اداري هو من صميم اختصاصاتها. ففي الحالة الاولى يكون القرار ايجابيا صريحا بينما يكون في الحالة الثانية قرارا سلبيا وضمنيا. ونذكر كمثال على عدم الاختصاص الايجابي حكم المحكمة الادارية بمراكش الصادر بتاريخ 15-12-1999 الذي اعتبر قرار مجلس الوصاية البات في شأن استغلال اراضي الجيش متسما بعيب الاختصاص الموجب لالغائه باعتبار ان الفصل 16 من الظهير الؤرخ في 27-4-1999 يحصر اختصاصات مجلس الوصاية في تنظيم وصايته على الجماعات وتدبير شؤون املاكها وتفويتها مستثنيا اراضي الجيش. ( مجلة المحامي، العدد 37-38، ص. 116).
ونذكر كذلك كمثال على عدم الاختصاص الايجابي حكم المحكمة الادارية بوجدة الصادر بتاريخ 29ـ9ـ1999 الذي قضى بالغاء قرار رئيس المجلس الجماعي المتخذ بناء على طلب السلطة المحلية الذي قرر الغاء دورة استثنائية دعت الى عقدها أغلبية أعضاء المجلس طبقا للفصل 15 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي باعتبار انه لا يملك لوحده سلطة الالغاء. واعتبرت المحكمة ان السماح للرئيس بالغاء دورة استثنائية تمت طبقا للفصل 15 من شأنه ان يفرغ هذا النص من محتواه اذ تصبح سلطة الرئيس حاسمة في الغاء كل دورة لا يريد عقدها سواء بمبادرة منه او من الغير( المحكمة الادارية بوجدة، حكم 111-99، بتاريخ 29 شتنبر 1999، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، 16، الجزء الاول، ص.175.).
كما يمكن الاستدلال بعدم الاختصاص الايجابي الذي اثارثه المحكمة الادارية بالرباط تلقائيا في الحكم الصادر بتاريخ 19-5-1999 حينما الغت قرارا اداريا يرمي الى عزل موظف من وظيفته لان القرار موقع من قبل رئيس قسم الموارد البشرية بالاصالة دون الاشارة الى توفره على تفويض من طرف السلطة التي لها حق التسمية والتي هي في النازلة لوزير الصيد البحري (ريمالد، المرجع السابق، ص. 179. انظر في نفس الاتجاه قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 283 وتاريخ 18-3-1999 الذي ورد فيه بان توقيع القرار الاداري من طرف موظف غير ذي صفة وغير مفوض له يعتبر شططا في استعمال السلطة؛ منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 32، ص. 165)
والتفويض في الاختصاص يعني ان يعهد صاحب الاختصاص الاصلي لشخص آخر بممارسة جزء من اختصاصه طبقا للشروط والضوابط التي يقررها القانون.
ودائما فيما يتعلق بعدم الاختصاص الايجابي يمكن اثارة ما قضت به المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 7-4-1999 حينما الغت قرار العامل بسحب مقرر الترخيص الممنوح للطاعن من قبل المجلس البلدي باستغلال مضخة للوقود اعتمادا على شكاية جار للطاعن يمارس نفس التجارة بنفس الرصيف باعتبار انه فصل في منازعة تخرج عن دائرة اختصاصه وتدخل في اختصاص القضاء. ( مجلة المحامي العدد 6، ص,99 )
اما فيما يخص عدم الاختصاص السلبي فيمكن اثارة حكم ادارية مراكش الصادر بتاريخ 19 ماي 1999 الذي قرر انه لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الايداع المتعلق بتأسيس الجمعيات وان القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به. ( ريمالد، المرجع السابق، ص. 181، او حكم نفس المحكمة الصادر بتاريخ 9-10-1997، مجلة المحامي العدد 32 ص,262 ).
- عدم الاختصاص المكاني
ويتعلق الامر باصدار قرار اداري يخرج عن الدائرة الترابية للجهة المصدرة له. فاذا كان الاصل في اختصاص بعض اعضاء السلطة التنفيذية ( كالوزراء مثلا ) يشمل مجموع ثراب المملكة فان المشرع قيد اختصاص بعض الاشخاص في نطاق جغرافي محدد ويجب من ثم على هؤلاء الاشخاص ان يحترموا في اتخاد قراراتهم الحدود الجغرافية التي تقع تحث سلطتهم والا لكانت هذه القرارات معيبة بعيب عدم الاختصاص المكاني.
- عدم الاختصاص الزماني
ويعني ان يصدر القرار الاداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا للشخص الذي اصدره اي ان يصدر القرار اما قبل تقليد الاختصاص لمصدر القرار واما بعد انتهاء المدة التي كان له خلالها الاختصاص.
كما ان المشرع حدد بعض المدد الزمانية لاصدار بعض القرارات الادارية اذا لم تصدر خلالها اصبحت معيبة بعيب عدم الاختصاص الزماني.

المصدر: http://droitcivil.over-blog.com
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى