التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

النصوص القانونية المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار

اذهب الى الأسفل

النصوص القانونية المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار Empty النصوص القانونية المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 13 يناير 2012 - 18:31




النصوص القانونية المنظمة للترقي في الدرجة بالاختيار



الفهرس
 الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ......................................................................... 3
 المرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية..................................... 5
 المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.................................. 9
 المنشور رقم 2 المتعلق بكيفية تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار ........................ 11
 منشور وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3و/ع بتاريخ 18 مارس 1999 حول الترقي في الدرجة................................................................ 16
 قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 218.06 الصادر في 16 من ذي الحجة 1426 (17 يناير 2006) بشأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار .......................................................... 20


الترقية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية


الجزء الثالث
النقط والترقية

الفصل 28

تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة ، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف.
ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .

الفصل 29

تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة ، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة ، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر .
الفصل 30

لا يقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار، ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ، ويتعين على كل موظف رقي إلى رتبة ، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي .
الفصل 31

يحدد بموجبه مراسيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للأسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترقي إلى طبقة أو درجة أو رتبة.
ويجب أن تضمن هذه المراسيم في دائرة الإمكان إجراء ترقي يكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات أو المصالح .




الفصل 32

كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة ، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد .
الفصل 33

لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الإدارة في كل سنة . وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية ، وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي ، ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله . وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها ، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها ، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة .
الفصل 34

يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية ، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصـالح .
ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم . أما المرشحون المتساوون في الأحقية ، فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة . ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الإدارية .
ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي ، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود ، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها ، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.


مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426
(2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم
موظفي الإدارات العمومية

الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصلين 28 و 34 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وعلى قـرار المجلس الدستـوري رقم 122.97 الصـادر في 28 من محـرم 1418 (4 يوينو 1997) ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته العادية المنعقدة في 27 يونيو 2003 ؛
وبعد دراسة المشـروع في المجلـس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شـوال 1426 (23 نوفمبر 2005) .
رسم ما يلي :
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات الفصلين 28 و 34 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، يتم تنقيط الموظف وتقييم نشاطه المهني وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم .

الباب الأول
التنقيط
المادة 2
تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :
- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- المردودية ؛
- القدرة على التنظيم ؛
- السلوك المهني ؛
- البحث والابتكار .



المادة 3
تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :
- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار .

المادة 4
يمكن لرئيس الإدارة ، عند الاقتضاء ، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه ، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات المهنية ، على أن يساوي مجموع النقط الجزئية حاصل مجموع النقط المطابقة لعناصر التنقيط ، وذلك بموجب قرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة .

المادة 5
تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية :
- ممتاز : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح بين 18 و 20 ؛
- جيد جدا : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 16 وتقل عن 18 ؛
- جيد : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 14 وتقـل عن 16 ؛
- متوسط : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تساوي أو تتجاوز 10 وتقل عن 14 ؛
- ضعيف : وتمنح للموظف الذي حصل على نقطة عددية تقل عن 10 .

المادة 6
تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية ، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر .
يعتبر في الترقي في الرتبة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية .
يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 16 نسق الترقي في الرتبة الأكثر سرعة ، بينما يطابق معدل النقط العددية الذي يساوي أو يتجاوز 10 ويقل عن 16 نسق الترقي المتوسط .
وتتم الترقية في الرتبة بناء على الأقدمية بالنسبة للموظفين الحاصلين على معدل يقـل عن 10 .
المادة 7
تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشريـن ، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رؤسائهم المباشريـن .
أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية الإلحاق فتوجه البطاقات الفردية للتنقيط الخاصة بهم ، قبل فاتح سبتمبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحقين بها التي تتولى تنقيط المعنيين بالأمر طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وإرجاع بطاقات التنقيط مرفوقة ، عند الاقتضاء ، بتقارير التقييم إلى الإدارة الأصلية .

المادة 8
إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق ، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .

المادة 9
يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من جهة أخرى .
الباب الثاني
التقييم
المادة 10
يخضع الموظف ، من أجل ترشيحه للترسيم والترقي في الدرجة ، لتقييم يتم مرة واحدة على الأقل كل سنتين ، يضمن مقابلة مع الرئيس المباشر .
تنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر المشار إليها في المادة 2 أعلاه والنقط الممنوحة للموظف ، ومؤهلاته المهنية بالنظر للمهام الموكولة إليه ، وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية .
يعد الرئيس المباشر على إثر هذه المقابلة تقريرا يبرز مدى حاجة الموظف للاستفادة من إعادة التأهيل والحركية لممارسة مهام مناسبة لمؤهلاته ، وكذا مدى استحقاقه للترسيم والترقي في الدرجة .
يعتبر في الترقي في الدرجة معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج التقييم والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين .
المادة 11
تراعى فيما يتعلق بتقييم الموظف الملحق نفس المسطرة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المرسوم .

الباب الثالث
مقتضيات مختلفة

المادة 12
يحدد نموذجا بطاقة التنقيط وتقرير التقييم بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامـة .
المادة 13
تنسخ مقتضيات الفصول 3 و 4 و 5 و 6 (الفقرة الثانية) و 7 و 14 و 15 و 16 من المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة .

المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه .


وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
الإمضاء : إدريس جطو .


وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد .

وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو


مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426
(2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة
في الدرجة أو الإطار

الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمـه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) .
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط الترقي في الدرجة أو الإطار بالنسبة لموظفي الدولة ، باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وبهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وبهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وبهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات وبهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبالمفتشية العامة للمالية وبالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبموظفي المديرية العامة للأمن الوطني وأطر كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء المفوضين التابعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون .

المادة الثانية
يتم الترقي في الدرجة أو الإطار ، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي .


المادة الثالثة
يتم الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ، في حدود 11% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 6 سنوات في الدرجة على الأقل .
تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية ، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية ، يخصص لها معامل يعادل 30% من مجموع نقط الامتحان .
المادة الرابعة
يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، في حدود 11 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل .
يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى في حدود 22 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة .
المادة الخامسة
عندما لا يخول تطبيق نسبة الحصيص المالي للترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار أية إمكانية للترقي ، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي .
المادة السادسة
استثنـاء من مقتضيات المـادة 2 أعلاه ، يتم الترقـي برسم سنـوات 2003 و 2004 و2005 حصرا بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة المشار إليها في المادة 4 أعلاه .
المادة السابعة
مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه ، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات التنظيمية المخالفة المنصوص عليها في مختلف الأنظمة الأساسية ، ويسند تنفيذه إلى وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه .

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) .
الإمضاء : إدريس جطو .

وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد .




المملكة المغربية
وزارة تحديث القطاعات العامة

منشور رقم2 وع الرباط ، في : 21 أبريل 2006



إلـى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
- الرباط -

الموضوع : تطبيق المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426
(2 دجنبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار .

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، ففي إطار تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي صدر بالجريدة الرسمية رقم 5394 بتاريخ 09 فبراير 2006 المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط وترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار الذي يهدف إلى إرساء منظومة جديدة وموحدة للترقي تقوم على أساس الاستحقاق والمردودية والكفاءة المهنية .
وقبل توضيح مضامين وكيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم يتعين أولا تحديد مجال تطبيقه .
أولا : مجال التطبيق :
تسري مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه على كافة موظفي الدولة ماعدا بعض الهيئات التي تم استثناؤها بموجب المادة الأولى من المرسوم .
ويتعين في هذا الإطار لفت الانتباه إلى أن المقتضيات الجديدة تنسخ وتحل ، ابتداء مـن 9 فبراير 2006 ، محل المقتضيات النظامية المتعلقة بالترقي في الدرجة المحددة في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بما في ذلك المقتضيات المتعلقة بالتخصصات المهنية المطلوبة للترقي في درجات الأعوان العموميين .

ثانيا : كيفيات التطبيق :
أرسى هذا المرسوم نظاما جديدا للترقي في الدرجة أو الإطار يقوم على امتحان الكفاءة المهنية وعلى الاختيار ، حسب الاستحقاق ، بعد التقييد في جدول الترقي .


1- الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية :
من أهم ما تضمنته مقتضيات المرسوم المذكور تعميم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى الدرجات أو الأطر المرتبة ابتداء من سلاليم الأجور رقم 2 إلى 11 أو الدرجات التي لها ترتيب استدلالي مماثل ، ويفتح سنويا في حدود 11% من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات في الدرجة أو الإطار دون خصم الترقيات الناتجة عن امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنوات السابقة ، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترقـي في الحالة التـي لا يخول فيها تطبيق نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي .


وحتى يتسنى تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية وفقا للشروط الجديدة التي تضمنها المرسوم رقم 2.04.403 المشار إليه أعلاه ، المرجو منكم إعداد مشاريع القرارات المنظمة لامتحانات الكفاءة المهنية التي تدخل في مجال اختصاصكم وتوجيهها إلى وزارة تحديث القطاعات العامة ، ويتعين أن تتضمن مشاريع القرارات المذكورة المقتضيات المتعلقة ب:
• الشروط النظامية المطلوبة للمشاركة في الامتحان ؛
• تحديد وسائل نشر قرار فتح الامتحان ؛
• تحديد النقطة المهنية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه في 30% من مجموع نقط اختبارات الامتحان بحيث يتم احتسـاب النقطـة النهائية علـى النحو التالي :

النقطة النهائية = (معدل نقط الامتحان x 70) + ( معدل النقطة المهنية برسم السنوات الست الأخيرة x 30)
100

مع التذكير أن هذه النقط يعبر عنها ، جميعها ، بأرقام تتراوح بين 0 و 20 طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العامل ؛
• تحديد عدد الاختبارات ونوعها وموادها ومددها ومعاملاتها مع الحرص على أن تنصب الاختبارات على مواضيع ذات طابع مهني ؛
• تشكيل لجان الامتحان من أعضاء ينتمون إلى درجات أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها المترشحون وأن تتوفر فيهم كافة الشروط اللازمة للإشراف على جميع أطوار الامتحان وتصحيح اختباراته وتحديد لائحة الناجحين .


2- الترقي عن طريق الاختيار :
طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه ، فإن الترقي عن طريق الاختيار يتم ضمن الشروط التالية :
أ‌- التوفر على أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في الدرجة أو الإطار ؛

ب‌- مراعاة شرط الاستحقاق الذي ينبغي أن يتم تقديره وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛

ج- التقييد في جدول الترقي السنوي طبقا للمسطرة الجاري بها العمل ؛

د- مراعاة حصيص سنوي يتمثل في 11% يحتسب على أساس مجموع المترشحين المتوفرين على الأقدمية المذكورة أعلاه دون خصم الترقيات الناتجة عن جداول الترقية برسم السنوات السابقة ، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترقي في الحالة التي لا يخول فيها تطبيق نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي .

غير أنه بالنسبة للترقي إلى الأطر أو الدرجات المرتبة خارج السلم ، الذي يتم حصرا عن طريق الاختيار ، فإنه يتعين ، بالإضافة إلى الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة "ب" و"ج" أعلاه ، مراعاة الشرطين التاليين :
• التوفر على الرتبة السابعة وأقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة في الدرجة أو الإطار ؛
• مراعاة حصيص سنوي يتمثل في 22% يحتسب على أساس مجموع المترشحين المتوفرين على الرتبة والأقدمية المذكورتين أعلاه دون خصم الترقيات الناتجة عن جداول الترقية برسم السنوات السابقة ، علما أنه يمكن اعتماد إمكانية واحدة للترقي في الحالة التي لا يخول فيها تطبيق نسبة الحصيص المالي أي إمكانية للترقي .
ونظرا لاستحالة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية كآلية للترقي ، طبقا للنظام الجديد ، بأثر رجعي فقد نصت المادة السادسة من المرسوم رقم 2.04.403 المشار إليه أعلاه على أن الترقي في الدرجة أو الإطار برسم سنوات 2003 و 2004 و 2005 يتم حصرا عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % سنويا من مجموع المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المحددة في المادة الرابعة من المرسوم المذكور ، علما أن تفعيل المادة السادسة يقتضي :

1- ضرورة إنجاز الترقيات برسم السنوات المذكورة بناء على الشروط السابقة للترقي ؛

2- ضرورة احترام الحقوق المكتسبة لفائدة الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية ؛

3- تطبيق الشروط الجديدة للترقي إذا تبين أن نظام الحصيص المالي الجديد (22%) يخول إمكانية أو إمكانيات إضافية للترقي ، وذلك حسب الفرضيتين التاليتين :
• الفرضية الأولى التي لم تنجز فيها الإدارة الترقية في الدرجة أو الإطار ، بسبب عدم توفر إمكانيات الترقي حيث يتعين إعداد جداول الترقي برسم السنوات المعنية طبقا لمقتضيات المادة السادسة المشار إليها أعلاه ، علما أنه يتعين خصم الترقيات المنجزة ، عند الاقتضاء ، عن طريق امتحان الكفاءة المهنية ؛
• الفرضية الثانية التي تكون الإدارة قد أنجزت فيها الترقية برسم السنوات المذكورة ، سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريـق الآليتين معا ، فإنه يمكن ، إذا كان مجموع إمكانيات الترقي إلى الدرجة أو الإطار المنجزة بإحدى الآليتين المذكورتين أو بهما معا يقل عن إمكانيات الترقي التي يخولها نظام الحصيص المالي الجديد (22%) ، إعداد جداول إضافية للترقي وفقا للشروط الجديدة للترقي تتضمن الإمكانيات المضافة دون أن يتجاوز مجموع الإمكانيات المرصودة للترقي برسم الدرجة والسنة المعنية نسبـة 22% .
وعليه ، وحرصا على التطبيق السليم لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 المشار إليه أعلاه ، فالمرجو منكم إعطاء تعليماتكم لمصالحكم المختصة قصد التقيد بمضمون هذا المنشور .

وتقبلوا خاص التحيات ، والسلام .

بتاريخ : 20 أبريل 2006
رقم التأشيرة : 2485/E


الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة وزيـر الماليـة والخوصصة
محمد بوسعيد إمضاء : فتح الله ولعلو

المملكة المغربية الرباط في 29 ذو القعدة 1419
وزارة الوظيفة العمومية الموافق ل 18 مارس 1999
والإصلاح الإداري
منشور رقم 3 و/ع


من وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
إلـى
السادة وزيري الدولة والوزراء والسيدتين كاتبتي الدولة
والسادة كتاب الدولة-الرباط-

الموضوع : الترقي في الدرجة .
المرجـع : منشور الوزير الأول رقم 138 د بتاريخ 29 يناير 1974 المتعلق بتبسيط طرق
المراقبة الإدارية والمالية في ميدان تسيير موظفي الدولة.
ومنشور الوزيـر الأول رقم 99/1 د بتاريخ 07 يناير 1999 حول تقويـم أداء
الموظفين بالإدارات العمومية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد، فلقد أثار انتباهي أن بعض الإدارات العمومية، بمناسبة عرضها لوائح الترقي في الدرجة على تأشيرة هذه الوزارة، بناء على منشور الوزير الأول رقم 138 د المشار إليه في المرجع أعلاه، لا تتقيد بالقواعد العامة التي تحكم موضوع الترقية وعلى الأخص منها تلك التي تتعلق بقاعدة سنوية لوائح الترقي وكيفية تحضيرها وإعدادها، وضرورة عرضها على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وفق ما سبق أن تعرض لها الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما في فصوله 28-29-30-33-34 و35 والتي تم التذكير بها بموجب المرسوم الملكي رقم 68-988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه.
ولكي يتم إنجاز هذه الترقية طبقا لما تقتضيه القواعد السالفة الذكر يشرفني أن أذكركـم بما يلي :

مبدأ سنوية لوائح الترقي :
يتم تحضير لوائح الترقي من طرف الإدارة برسم السنة المالية التي أصبحت بعد التعديل الذي طرأ على القانون المالي تبتدئ من فاتح يوليوز وتنتهي في 30 يونيو، غير أنه فيما إذا نفدت اللائحة قبل نهاية السنة التي وضعت من أجلها ولم يقع شغل المناصب المالية الشاغرة بتمامها يمكن تحضير لائحة تكميلية لنفس السنة بهدف شغل المناصب التي تكون قد تبقت شاغرة.
ويقتضي احترام مبدأ سنوية لائحـة الترقـي المنصـوص عليه في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه حث الإدارات على ضرورة إنجاز هذه الترقيات في أوانها وتجنب تأخير البت فيها لسنوات لاحقة تفاديا للمشاكل التقنية التي قد تعترض إنجازها من جهة، والآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن هذا التأخير بالنسبة للمستفيدين منها من جهة ثانية.
ويتعين وفق ما تمليه هذه القاعدة تحضير لوائح الترقي التكميلية خلال السنة المالية الجارية أو على أبعد تقدير خلال السنة المالية الموالية.

التقييد في لائحة الترقي :
لقد نص الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 السالف الذكر على أن ترقية الموظفين لا يمكن أن تقع إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي وتقتضي هذه القاعدة أن تتضمن لائحة الترقي جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية بما في ذلك الموظفين غير المقترحين للترقي.
ويهم هذا الإجراء جميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي برسم سنة صلاحية اللائحة والموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في الفصل 37 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويجدر التذكير أنه طبقا لمقتضيات الفصلين 47 و 53 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتمتع الموظف الملحق بجميع حقوقه في الترقية بسلكه الأصلي شأنه في ذلك شأن باقي الموظفين العاملين بالإدارات الأصلية ويتعين بالتالي إدراج أسمائهم في لائحة الترقي وترتيبهم فيها حسب أحقيتهم استنادا إلى النقطة العددية الممنوحة لهم والاقتراحات المدعمة بالأسباب من طرف الإدارات أو المؤسسات الملحقين لديها.
ويتم توجيه البطاقة الفردية للتنقيط قبل فاتح أبريل من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحق بها المعني بالأمر وذلك وفق المسطرة والكيفية المنصوص عليها في الفصلين 7 و 14 من المرسوم رقم 2.97.906 المؤرخ في 14 شوال 1419 (فاتح يبراير 1999) المغير والمتمم للمرسوم الملكي رقم 988.68 المشار إليه أعلاه .
ويستثنى من هذه القاعدة الموظفون المحذوفون من لائحة الترقي لأسباب تأديبية.

الترتيب حسب الاستحقاق :
نص الفصل 34 من الظهير الشريف في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن يقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم، هذه الأحقية التي تكون نتيجة لإثبات الموظفين لجدارتهم وفاعليتهم في ممارسة عملهم والنقطة العددية التي حصلوا عليها والتي يجب أن تمنح لهم على أساس تقدير شامل لأدائهم ومراعاة لقيمتهم الحقيقية من حيث المردودية والسلوك والانضباط، طبقا لما جاء في منشور السيد الوزير الأول رقم 99/1 بتاريخ 07 يناير 1999 بالإضافة إلى الاقتراحات المدعمة بالأسباب من طرف رؤساء المصالح.
أما عنصر الأقدمية فلن يلجأ إليه في هذه العملية إلا في حالة تعذر الفصل بين مرشحين متساويين في الأحقية.
وتتجلى أهمية التأكيد على ترتيب المرشحين في لائحة الترقي حسب الاستحقاق ما أفصحت عنه مقتضيات الفصل 34 المذكور أعلاه من وجوب إنجاز هذه الترقيات حسب ترتيب اللائحة حتى لا يكون هناك مغالاة في الاختيار، وبالتالي انتقاء العناصر ذات الكفاءة العالية لهذه الترقية مع مراعاة المصالح الضرورية للإدارة.

ضرورة عرض لوائح الترقي على أنظار اللجان الإدارية :
تعد لوائح الترقي من طرف السلطة التي لها حق التسمية وتعرض هذه اللوئح على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجان المركزية المنبثقة عن اللجان الخاصة بكل إطار المحدثة في مختلف العمالات والأقاليم أو على صعيد الإدارة المركزية تختص بالنظر في الترقية بالاختيار في الإطار أو الدرجة وذلك عملا بمقتضيات الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وتغير هذه اللجن في تركيبها وهي تعمل كلجان للترقي، بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة كما لا يجوز للموظفين المعنيين بالترقية المشاركة في مداولة اللجنة طبقا للفصل 35 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ونظرا لارتباط الترقية بالتنقيط السنوي، وحيث أن البطاقات الفردية تسلم لموظفي الدولة قبل فاتح أبريل من كل سنة، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.97.906 الآنف الذكر، فإنه يجب أن تعرض لوائح الترقي على أنظار اللجان المذكورة في غضون أواخر شهر أبريل من السنة المالية التي وضعت من أجلها وذلك احتراما لمبدأ سنوية لوائح الترقي.

مسطرة المصادقة على لوائح الترقي :
ولكي تتسنى المصادقة، في أجل معقول، على لوائح الترقي المعروضة على وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإنه ينبغي إعداد هذه اللوائح وفق النموذج رفقته مصحوبة بالوثائق التالية :
- لائحة المناصب المالية المقيدة في الميزانية الخاصة بالدرجة الأصلية برسم سنة الترقية وكذا لائحة المناصب المالية الشاغرة للدرجة المقترحة مؤشر عليهما من طرف مصالح المراقبة المالية ؛
- نسخة من محضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة للنظر في اقتراحات الترقي موقع عليها من طرف جميع أعضائها ؛
- نسخة من قرار تعيين الموظف المقترح في درجته الأصلية وكذا القرار المحدد لوضعيته الإدارية الأخيرة ؛
- نسخة من قرار حذف بعض الموظفين من الأسلاك والذين سبقت ترقيتهم عن طريق الاختيار إلى الدرجة المقترحة ليتسنى إن اقتضى الحال استغلال الإمكانيات المتاحة نتيجة هذا الحذف.
وإذ لا يخفى عنكم ما للتقيد بهذه المقتضيات وأحكامها من أهمية في حسن التدبير الذي التزمنا به جميعا وفي إضفاء المشروعية على المقررات المتخذة من لدن الإدارة ضمانا لحقوق المعنيين بالترقية وتفاديا لنشوب أي نزاع بخصوصها ولأي تأخير ينتج عنه تراكم ملفات تظل معلقة ويصعب، مع مرور الوقت، تسويتها بالطرق العادية، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بحسن سير المصالح الإدارية، فإني أرجو أن تحثوا مصالحكم المختصة على التقيد الصارم بالمقتضيات السالفة الذكر.
ويعمل بأحكام هذا المنشور ابتداء من تاريخ صدوره، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المناشير المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما المنصـوص عليهـا في المناشيـر رقم 31 و.ع، 5 و.ع، 8 و.ع و 12 و.ع الصادرة على التوالي في 14 أكتوبر 1968، 03 فبراير 1969، 26 مارس 1982 و 10 يوليوز 1996.

وتقبلوا خالص التحيات ، والسلام .

وزير الوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
إمضاء : الحسين عزيز



قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 218.06 صادر في 16 من ذي الحجة 1426
(17 يناير 2006) بشأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار


وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 99 منه ،

قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمدد العمل بمقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 43.05 الصادر في 20 من رمضان 1425 (3 نوفمبر 2004) بشأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار ، وذلك لإنجاز الترقية بالاختيار من سلم إلى آخر ومن درجة إلى أخرى بالنسبة لسنة 2005 .

المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .


وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1426 (17 يناير 2006) .

الإمضـاء : حبيب المالكي .



Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى